أثار القرار الذي اتخذته جامعتي القاهرة والويسي بمنع المنقبات من التدريس موجة من الجدل، ما بين مؤيد ومعارض، المؤيدون يرون ضرورة أن يرى الطلاب وجه من يعلمهم والمعارضون يعتبرون ان النقاب لا يؤثر على التدريس. التفاصيل أنه وبعد القرار الذي صدر في القاهرة بمنع المنقبات من التدريس منذ أيام، أصدر أمس الأربعاء، رئيس جامعة قناة السويس في بورسعيد، شمال شرق مصر، قرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات، وحذر القرار من أن من تخالف التعليمات سوف تلغي الجامعة محاضراتها. وأكد رئيس الجامعة، ممدوح غراب: "بالنسبة للطالبات المنتقبات، فتلك هي حريتهن الشخصية ولن نمنعهن، ولكن سيتم اتخاذ كل إجراءات التفتيش الأمني على بوابات جامعة بورسعيد في أثناء دخول الطلاب". إلى ذلك، كشف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، المحامي أحمد مهران، اليوم، عن تقدم 77 من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة بطلبات لإقامة دعوى ضد رئيس الجامعة، جابر نصار، لتضررهن من قرار منع المنتقبات من التدريس. وأضاف مهران، لـ"رويترز"، أن بعض الطلبات التي تلقاها جاءت من عضوات هيئة تدريس غير منتقبات "لكنهن متضامنات". وقال إنه من المقرر البدء في إجراءات إقامة الدعوى القضائية السبت المقبل. موضحا أن عددا من المعيدات المنتقبات تعهدن بالالتزام بالقرار؛ لكنهن تقدمن بطلب لإقامة دعوى قضائية، مشيرا إلى "أنهن اضطررن إلى كتابة التعهد للحفاظ على مستقبلهن ومستقبل الطلاب"، مشددا على أن القرار "غير دستوري ومخالف للقانون". وقرر رئيس جامعة القاهرة مؤخرا منع المنتقبات من التدريس في الجامعة، وقال إن "القرار جاء عقب الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات". ويشمل القرار منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العلمي وهن منتقبات. وكانت جامعة الأزهر قررت، قبل أيام، منع دخول أدوات الزينة الخاصة بالطالبات وعددا من السوائل، بدعوى أنها يمكن أن تستخدم في التظاهرات. دانت رابطة أطلقت على نفسها "عضوات هيئة التدريس المنقبات بجميع الجامعات المصرية"، قرارَ رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بمنعهن من إلقاء المحاضرات إلا بخلع النقاب داخل القاعات، الصادر الأسبوع الماضي، رافضة في بيان صحافي، أطلقته يوم الثلاثاء، تنفيذ القرار رفضاً قاطعاً ووصفته بـ"المعيب دستورياً والمشوب بالتمييز والعنصرية". وفنّدت عضوات التدريس المنقبات، أسباب رفضهن للقرار، بأنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصري، أولها المادة 2 التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة (...) ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والمادة 8 التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، والمادة 11 التي تنص على أن "تكفل الدولة (...) للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها". وتشير الرابطة إلى المادة 14 التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين (...) وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون"، وكذلك المادة 53 التي تنص على "إن المواطنين لدى القانون سواء (...) لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس (...)"، والمادة 64 التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وكذلك المادة 92 بأن "الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيّدها بما يمس أصلها وجوهرها". ولفتت الرابطة إلى المادة 99 من الدستور التي تنص على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية (...)".